الحر العاملي
347
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأرض ( 1 ) ، ولا على شئ من الرياش . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 6752 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان ، ونحوه ( 2 ) . ( 6753 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 6754 ) 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على البساط
--> ( 1 ) قال في الذكرى : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، واجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى : 158 . ( 2 ) التهذيب 2 : 303 / 1226 ، والاستبصار 1 : 331 / 1242 . 2 - الكافي 3 : 332 / 11 . ( 1 ) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 305 / 1234 ، والاستبصار 1 : 335 / 1259 . 3 - الكافي 3 : 331 / 4 . ( 1 ) التهذيب 2 : 305 / 1235 . 4 - المعتبر : 158 .